angham

لائحة الدراسات العليا (الجزءالثاني)

البــاب الخامس
درجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية
Doctor of Philosophy in Agricultural Science Degree

مادة (41): طبيعة الدراسة:
تقوم أساسا على البحث المبتكر ومتابعة التقدم العلمي ودراسة مقررات عليا ، بالإضافة إلى امتحان تأهيلي شامل في الخلفية العلمية الزراعية في التخصص الفرعي والمجال والعلوم المرتبطة لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم، وتكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.
مادة (42): شروط التسجيل لدرجة دكتور الفلسفة:
1.  يشترط في تسجيل الطالب لدرجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به، أو على درجة الماجستير من أحدى الكليات ذات التخصصات المرتبطة بالكلية ويعمل في مجال التخصص المراد التسجيل به على ألا يقل متوسط تقديراته في مقررات الماجستير عن جيد جداً.
2.  يُسجل الطالب لدرجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية في نفس تخصص درجة الماجستير، ويجوز التسجيل للدكتوراه في تخصص آخر مرتبط بتخصص درجة الماجستير بشرط استيفاء - خلال فترة التسجيل - ما لا يقل عن 21 وحدة من مقررات التخصص الجديد بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بمتوسط تقدير في هذه المواد لا يقل عن (B) جيد جداً.
مادة (43): إجراءات التسجيل لدرجة دكتور الفلسفة:
1.     يفتح باب التسجيل لدرجة دكتور الفلسفة وفقاً للمواعيد المبينة فى بالمادة رقم (8) من هذه اللائحة.
2.  يتقدم الطالب بطلبه للتسجيل واستيفاء المستندات والاستمارات اللازمة إلى قسم الدراسات العليا بالكلية الذي يُحول الطلب والمستندات إلى القسم العلمي المختص لإبداء الرأي وتشكيل لجنة الإشراف على أن يقوم أحد أعضاء اللجنة بعمل المرشد الأكاديمي للطالب. والمستندات المطلوبة هي:
‌أ- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
‌ب- شهادة الماجستير البحثي.
‌ج- السجل الدراسي لمقررات الماجستير البحثي.
‌د- شهادة تأدية الخدمة العسكرية، أو موافقة هيئة التنظيم والتدريب بالقوات المسلحة على الدراسة.
‌هـ- خطاب توصية من لجنة الإشراف على رسالة الماجستير البحثي، بأهلية الطالب وكفاءته للتسجيل لدرجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية في التخصص الذي حصل فيه على درجة الماجستير البحثي.
‌و- موافقة جهة العمل للمتقدمين العاملين فى الحكومة وقطاعي الأعمال العام والخاص ، أما الذين لا يعملون فيتقدمون بإقرار يفيد التزامهم بالانتظام في الدراسة .
3-   في حالة قبول الطالب، يقترح مجلس القسم لجنة الإشراف ويحدد المرشد الأكاديمي للطالب، وتقترح لجنة الإشراف الموضوع العام للبحث، بما يتماشى مع كل من الخطة البحثية للقسم والكلية، وبرنامج المقررات الدراسية ، وإرشاد الطالب إلى المراجع العلمية المطلوبة لإنجاز البحث. ويعتبر تاريخ التسجيل هو تاريخ موافقة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بعد موافقة مجلس الكلية.
مادة (44) : نظام الدراسة تبعاً لنظام الساعات المعتمدة:
1-   يقوم الطالب بدراسة مقررات دراسية طبقا لنظام الساعات المعتمدة يوافق عليها مجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الإشراف وموافقة مجلس القسم العلمي المختص واعتماد مجلس الكلية.
2-   يقوم الطالب المسجل لدرجة دكتوراه الفلسفة بدراسة ما لا يقل عن 19 مقرر (57 ساعة معتمدة على الأقل) شاملة 3 مقررات (9 ساعة معتمدة) لا تدخل في التقدير العام، و16 مقرر على الأقل (48 ساعة معتمدة على الأقل ) تدخل في التقدير العام.
1-   يقوم الطلاب المسجلون لدرجة دكتوراه الفلسفة بدراسة المقررات الإجبارية والاختيارية المبين مجموعاتها بملحق (5). ويجوز لمجلس الكلية أن يكلف الطلاب بدراسة المقررات الدراسية التي لا يتوافر تدريسها بالكلية في معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.
‌أ- المقررات الإجبارية: و تقع في ثلاث مجموعات:
1.  مقررات من متطلبات الجامعة، وتتضمن مقررات أخلاقيات البحث العلمي و الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وتدرس لطلاب الدكتوراه الذين لم يدرسونها في الماجستير.1.    
2.  2.  مقررات من متطلبات الكلية: وتتضمن طرق كتابة البحث العلمي (597) لطلاب الدكتوراه الذين لم يدرسونه في الماجستير، وإحصاء و تصميم تجارب متقدم (ب) ودراسات خاصة (598)، ومناقشات (599) و بحث (600).
3.  3.     مقررات من متطلبات القسم: وهي مقررات محدد مسماها مسبقا لتغطية تخصصات القسم الرئيسية، وعددها أربعة مقررات.
‌ب- مقررات اختيارية Electives : يختارها الطالب بمشورة لجنة الإشراف وتقع في مجموعتين:
1.  مجموعة مقررات يدرسها الطالب داخل قسمه في تخصصه الرئيسي Major الذي فيه تمنح له الدرجة، وعددها محدد بما لا يقل عن 7 مقررات (21 ساعة معتمدة) للدكتوراه.
2.  مجموعة مقررات يدرسها الطالب سواء داخل قسمه أو خارجه في غير تخصصه الرئيسي، وعددها محدد بما لا يقل عن 2 مقرر .  وفي حالة ما إذا زاد هذا العدد من 2 إلى عدد محدد لا يقل عن  7 مقررات ، كلها في تخصص فرعي واحد بعينه (بيني أو غير بيني)، واجتازها الطالب بمتوسط تقدير لا يقل عن جيد جدا بات هذا التخصص هو التخصص الفرعي Minor للطالب إضافة إلى تخصصه الرئيسي Major الذي تمنح فيه الدرجة. وفي هذه الحالة (عند رغبة الطالب في الانخراط في تخصص فرعي) يختار الطالب عددا لا يقل عن ثلاثة مقررات ، إضافة إلى مقررات إجبارية محدد مسماها مسبقا بعدد أربعة مقررات.
مادة (45): تعتبر اللغة الإنجليزية (2 ساعة معتمدة) إجبارية لطلاب الدكتوراه، ويقوم الطالب بدراسة اللغة في أحد مراكز التأهيل اللغوي التي يقرها مجلس الكلية وذلك للوصول بالطالب إلى المستوى اللغوي الذي يقره مجلس الكلية. ويقدم الطالب شهادة رسمية باجتيازه الامتحانات الخاصة بدراسة اللغة ولا يحتسب تقدير اللغة ضمن تقديرات الطالب.
مادة (46): يحتسب تقدير مادة "دراسات خاصة" (598) ( 3 ساعة معتمدة) ضمن تقدير الطالب المسجل لدرجة الدكتوراه.  ويختار الطالب موضوع المادة  بمشورة المشرف الرئيسي وبموافقة مجلس القسم.
مادة (47): لا يحتسب تقدير مادة "المناقشات" (599) ( 3 ساعة معتمدة ) ضمن تقديرات الطالب المقيد المسجل لدرجة الدكتوراه عند حساب التقدير العام، ويعتبر الطالب مجتازا لهذا المقرر بعد الموافقة على سيمنارين اثنين يقدمهما الطالب أمام أعضاء القسم ، ويطبق التقييم وفقاً لما ورد في مادة (36).
مادة (48): لا يحتسب تقدير مادة البحث (600) (5 ساعات معتمدة ) ضمن تقديرات الطالب المسجل لدرجة أو الدكتوراه عند حساب التقدير العام.  ويعتبر الطالب مجتازاً لهذا المقرر بناءً على تقرير لجنة الإشراف عن تقدم الطالب وإجادته للبحث الخاص برسالته وتقديم ما يفيد نشر بحثين (يجوز أن يكون أحدهما مقبولاَ للنشر) من رسالته، في مجلة علمية محكمة أو كتاب مؤتمر محكم، وأن يقدم نسخة من كلا  البحثين وما يفيد قبول أحدهما للنشر إلى الدراسات العليا بالكلية. ويتم تقييم البحث على أساس تقدم مرضى (SP)،  أو تقدم غير مرضى (UP).
مادة (49): يجوز استبدال مقرر أو اثنين من المقررات الدراسية التي لم يمتحن فيها الطالب بعد و التي سبق تحديدها عند تسجيل الطالب للدراسات العليا وذلك بموجب تقرير علمي من المشرف الرئيسي وموافقة مجلس القسم.  ويجوز إضافة مقررات جديدة بحد أقصى مقررين بناء على اقتراح المشرف الرئيسي و موافقة مجلس القسم المختص.
مادة (50) : في شأن الامتحان التأهيلي لطالب الدكتوراه:
1-  يؤدي الطالب المسجل لدرجة الدكتوراه بعد نجاحه في المقررات الدراسية بمتوسط لا يقل عن جيد جداً(B)، واجتيازه كل المقررات التي لا تدخل في التقدير العام، امتحاناً تأهيلياً شفهياً شاملاً، وتحريرياً إذا تطلب ذلك، لاختبار قدراته العلمية في مجال تخصصه والمجالات المرتبطة، ومقدرته على مواصلة دراسته للحصول على الدرجة.
2-  مع مراعاة ما ورد في بند 2 للمادة (53)،  تشكل لجنة الامتحان التأهيلي الشفهي الشامل لطالب الدكتوراه من سبعة أعضاء من الأساتذة والأساتذة المساعدين على أن تمثل لجنة الإشراف بما لا يزيد عن عضوين، وأن تضم اللجنة ثلاثة أعضاء من خارج القسم أحدهم على الأقل من خارج الكلية، في نفس التخصص المسجل فيه للطالب، بحيث يغطي التشكيل مواد التخصص والمواد المرتبطة بها، وذلك بناءً على اقتراح المشرف الأكاديمي وموافقة مجلس القسم المختص ويقره مجلس الكلية وتعتمد من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
3-  يعقد الامتحان التأهيلي خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة على تشكيل لجنة الامتحان،  وتقدم اللجنة بعد امتحان الطالب تقريراً بمدى أهليته لمتابعة بحثه للحصول على درجة الدكتوراه ويكون اجتياز الطالب للامتحان بموافقة ما لا يقل عن خمسة أعضاء من اللجنة. وفي حالة عدم انعقاد اللجنة خلال هذه الفترة يقدم ممثل لجنة الإشراف في هذه اللجنة تقريراً كتابياً لتوضيح أسباب عدم انعقاد اللجنة مقروناً بقرار من مجلس القسم فيما يراه بهذا الخصوص على ألا يتم الامتحان إلا بعد موافقة مجلس الكلية على ما جاء بتقرير القسم المختص.
4-   في حالة عدم اجتياز الطالب للامتحان التأهيلي الشامل ، يعاد امتحانه مرة واحدة فقط بعد مدة تحددها اللجنة، لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ عقد الامتحان الأول وأمام نفس اللجنة التي سبق لها امتحان الطالب، ولا يتم استبدال أعضاء هذه اللجان إلا في حالة الضرورة القصوى التي يقرها مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.  وفى حالة عدم اجتياز الطالب للامتحان للمرة الثانية يشطب تسجيله من الدراسات العليا،  أما في حالة اجتيازه الامتحان التأهيلي، يتقدم الطالب برسالته للفحص والمناقشة بعد موافقة مجلس الكلية على اجتيازه الامتحان التأهيلي.
مادة (51): يشترط لنيل الطالب درجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية:
1.  أن يقوم الطالب بدراسة مقررات دراسية لا تقل عن 57 ساعة معتمدة على الأقل بناء على اقتراح  لجنة الإشراف وموافقة مجلس القسم العلمي المختص واعتماد مجلس الكلية .
2.  أن يتابع الدراسة وفقا لما هو مبين في المادة (9) من هذه اللائحة وأن يحصل على مستوى (B)  على الأقل في التقدير العام للمقررات الدراسية المطلوبة.
3.  أن يؤدى الطالب بعد نجاحه في المقررات الدراسية المطلوبة واللغة الأجنبية امتحانا تأهيلياً شاملاً لاختبار قدرته العلمية في مجالي تخصصه العام والخاص والعلوم المرتبطة بها ومقدرته على معالجة المشاكل العلمية وذلك وفقا لما هو مبين في المادة (50).
4.  أن يقوم الطالب بإجراء بحث في موضوع مبتكر، يقره مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم العلمي المختص.  ويجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم العلمي المختص أن يرخص للطالب القيام ببعض أجزاء من بحثه  في معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.
5.  أن يتقدم الطالب بعد نجاحه في الامتحان التأهيلي الشامل، واعتماد مجلس الكلية للنتيجة ، واعتماد نتيجة مادة بحث (600) ، بنتائج بحوثه في رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد فحصها ومناقشتها
6.  لا يجوز أن تقل فترة دراسة الطالب للدكتوراه عن عامين (قبل تشكيل لجنة الحكم) وقد تمتد لخمس نوات. فإذا لم يحصل الطالب على درجة الدكتوراه خلال تلك الفترة ، يلغى التسجيل إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لفترة أخرى لا تتجاوز عام بناءً على اقتراح المشرف الرئيسي وموافقة مجلس القسم المختص. وفي حالة الضرورة يجوز للجامعة زيادة المدة المسموح بها للطالب الذي لم يحصل على الدرجة خلال الفترة المنصوص عليها بهذه اللائحة.

البــاب السـادس
أحكام مشتركة لدرجتي "الماجستير البحثي" و "دكتور الفلسفة"

مادة (52): مع عدم الإخلال باللوائح والقوانين المنظمة لإقامة الطلبة الوافدين، يتعهد الطالب الوافد المسجل للدراسات العليا بالكلية بضرورة إقامته في جمهورية مصر العربية إقامة دائمة خلال فترة التسجيل للدرجة إلا إذا دعت الضرورة إجراء بعض البحوث خارج جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة المشرف الرئيسي كتابةً، وموافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلية مع تحديد الفترة اللازمة لإجراء مثل هذه البحوث وذلك بشرط توفر إشراف علمي مناسب، وفي جميع الأحوال لا تقل مدة إقامته بجمهورية مصر العربية خلال فترة التسجيل عن نصف المدة المقررة بهذه اللائحة وإلا جاز لمجلس الكلية إلغاء التسجيل للدرجة. كما يجوز إعفاء الطلاب الوافدين من شرط التقدير عند التسجيل في المرحلة الجامعية الأولى.
مادة (53): في نظام الإشراف على التسجيل:
1.  يقوم بالإشراف على الطالب المسجل  لدرجتي "الماجستير" و "دكتور الفلسفة""  عضوان على الأقل وثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس، على أن يكون المشرف الرئيسي أستاذاً في حالة الدكتوراه - ويجوز أن يكون أستاذاً مساعداً على الأقل في حالة الماجستير من داخل القسم. وفي حالة قيام الطالب بإجراء بحثه خارج الجامعة يجوز أن يشترك في الإشراف أحد المتخصصين في الجهة التي يجري فيها البحث ويكون للمشرف الخارجي جميع الحقوق العلمية والأدبية دون المالية، وبعد شغل عدد أعضاء لجنة الثلاثية، يجوز عند قيام المدرس المساعد أو المعيد بإجراء بحثه بمساعدة أستاذ مساعد أو مدرس من قسم آخر بالكلية أو بمساعدة باحث من خارج الكلية، إضافة اسم مقدم المساعدة بملف بإدارة الدراسات العليا، وتكون له كل حقوقه العلمية والأدبية دون المالية، وذلك بناء على اقتراح المشرف الرئيسي وموافقة مجلس القسم المختص، وتقوم لجنة الإشراف بوضع خطة الدراسة واقتراح المقررات التي يتعين دراستها وتعتبر اللجنة مسئولة عن متابعة سير الطالب خلال فترة التسجيل.
2.  يراعى في تشكيل لجان الإشراف أو الحكم على الرسالة أو الامتحان التأهيلي أو غيرها من اللجان أن لا تتواجد صلة مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الطالب وأي عضو من أعضاء أي من هذه اللجان أو بين أعضاء نفس اللجنة بعضهم ببعض.
3.  يقدم المشرف الرئيسي على الطالب في نهاية كل فصل دراسي جامعي تقريراً إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحثه ومقرراته الدراسية لرفعه لإدارة الدراسات العليا بالكلية.
4.  في حالة حدوث اختلاف في الرأي بين أعضاء لجنة الإشراف في أي شأن يخص سير البحث والإشراف يرفع الموضوع إلى مجلس القسم بناء على اقتراح من أحد أعضاء لجنة الإشراف للنظر فيه ويعتبر قرار مجلس القسم في هذه الحالة ملزماً للجنة الإشراف بعد موافقة مجلس الكلية.
5.  بناء على اقتراح المشرف الرئيسي وموافقة مجلس القسم المختص، يجوز لمجلس الكلية إضافة مشرفين جدد وذلك في حالة ما إذا كان عدد المشرفين يسمح بذلك أو استبدال مشرف خلاف المشرف الرئيسي بمشرف آخر بمبرر يقبله مجلس القسم، على أن لا تُشكل لجنة الحكم على الرسالة قبل مضي ستة أشهر من الإضافة أو الاستبدال.
6.  في حالة إعارة أحد المشرفين للخارج أو إيفاده في مهمة علمية، يرفع اسمه من لجنة الإشراف بعد انقضاء عام على سفره على أن يقدم قبل سفره تقريراً لمجلس القسم عن مدى التقدم الذي وصل إليه الطالب في انجاز خطة البحث وإعداد الرسالة، حتى لا يسقط حقه العلمي في البحث. وفي حالة ما إذا كان المعار أو الموفد للخارج المشرف الرئيسي يقوم القسم المختص بإعادة النظر في لجنة الإشراف وتحديد المشرف الرئيسي.
7.  في حالة خلو مكان المشرف الرئيسي خلال مرحلة إعداد الرسالة للعرض والمناقشة بسبب الحالات القهرية فإنه يحل محله تلقائياً عضو هيئة التدريس التالي له في الإشراف على أن يكون أستاذاً في حالة الدكتوراه ويجوز أن يكون أستاذاً مساعداً في حالة الماجستير، فإذا لم يتوافر ذلك فإن رئيس القسم أو أقدم الأساتذة في التخصص (طبقاً لاقتراح مجلس القسم) يتولى اتخاذ الإجراءات الخاصة بتقديم الرسالة للعرض والمناقشة دون اشتراط مدة معينة بين هذا الإحلال وبين مناقشة الرسالة. وفي جميع الأحوال لا تترتب أية حقوق مادية أو أدبية لمن يُختار من خارج لجنة الإشراف نظير توليه مسئولية تقديم الرسالة للعرض و المناقشة، هذا مع احتفاظه بحقوقه المادية المترتبة على اشتراكه في لجنة الحكم على الرسالة ممثلا للجنة الإشراف.

مادة (54): في شأن تحديد أو تعديل أو تغيير عنوان رسالة:
1.  يجوز تحديد أو تعديل عنوان رسالة الطالب بما لا يخل بالموضوع الأصلي في أي وقت خلال فترة التسجيل، ودون أن يتعدى ذلك الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل تقديمها للفحص والمناقشة، وذلك بناءً على اقتراح المشرف الرئيسي وموافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على أن يظل تصحيح أي أخطاء هجائية في عنوان الرسالة قائماً حتى تاريخ موافقة مجلس الكلية على المنح. ومع ذلك يحق للجنة الحكم على الرسالة إجراء أية تعديلات هجائية أو غير جوهرية تراها ضرورية في عنوان الرسالة.
2.  يجوز تغيير موضوع رسالة الطالب في نفس فرع تخصصه بالقسم خلال عام من تاريخ تسجيله، وذلك بناءً على اقتراح المشرف الرئيسي وموافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلية، ولا يكون للتغيير المشار إليه تأثيراً على فترة التسجيل. أما في حالة تغيير موضوع دراسة الطالب تغييراً جوهرياً بعد مرور عام من تاريخ تسجيله، فيجوز بناءً على طلب لجنة الإشراف وموافقة مجلس القسم ومجلس الكلية إلغاء تسجيله  ثم إعادة تسجيله من جديد مع المتقدمين للتسجيل في الدورة التالية مباشرة، ويجوز أن يحتسب له بعض المقررات التي سبق له دراستها واجتيازها بنجاح خلال التسجيل السابق وذلك في حدود لا تتجاوز 50% من المقررات المطلوبة للتسجيل الجديد بشرط أن لا يكون قد مضى على دراستها أكثر من خمس سنوات.
مادة (55): في شأن إيقاف التسجيل:
1.  يجوز لمجلس الكلية، بناء على اقتراح المشرف الرئيسي، وموافقة مجلس القسم المختص، أن يوقف تسجيل الطالب المسجل للدراسات العليا لمدة أقصاها عامين دراسيين متتاليين أو متفرقين خلال فترة تسجيله، إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام في الدراسة والبحث مع إسقاط فترة الإيقاف من مدة التسجيل عند إعادة قيده. ولا يجوز لمدة الإيقاف المطلوبة أن تزيد عن المدة المتبقية من الفترة اللائحية المحددة للحصول على الدرجة. وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف التسجيل، ويكون إيقاف التسجيل قبل تشكيل لجنة الحكم على الرسالة بستة أشهر على الأقل.


مادة (56): في شأن إلغاء التسجيل:
1.  يتعين على الطالب الراغب في إلغاء تسجيله بعذر التقدم بطلبه مبرراً إلى مجلس القسم من خلال المشرف الرئيسي ولا يتم إلغاء التسجيل بعذر إلا بعد موافقة مجلس الكلية على ما جاء بتقرير مجلس القسم في هذا الشأن ، ويجوز إعادة من ألغي تسجيله بعذر مقبول بعد زوال دواعي هذا العذر ويكون ذلك بأوراق قيد وفترة تسجيل جديدة
2.     يلغي تسجيل الطالب بالدراسات العليا في أحدي الحالات الآتية:
‌أ- إذا لم ينتظم الطالب في متابعة الدراسة والبحث. وكان تقرير المشرف الرئيسي أو لجنة الإشراف عنه غير مرض لتقريرين متتاليين ويفيد عدم جدية الطالب في الدراسة وبموافقة مجلس القسم العلمي المختص ومجلس الكلية .
‌ب- إذا لم يحصل على مستوى (B) (جيد جداً) في المعدل التراكمي لنقاط التقدير ( (GPA   للمقررات الدراسية.
‌ج- إذا لم يحصل على الدرجة المسجل لها خلال المدة المحددة ( مادة40 ، ومادة 51 ) ، ورفضت لجنة الإشراف المد للطالب لفترة زمنية أخرى، مع تقديم تقرير مفصل عن حالة الطالب يقره مجلس القسم العلمي المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث، ويوافق عليه مجلس الكلية.
‌د- إذا انقضت المدة المقررة دون الحصول على الدرجة.
‌ه- إذا تكرر رسوبه مرتين  (F)  في أحد المقررات الدراسية.
‌و- إذا أخل بالمُثل والتقاليد الجامعية وحسن السير والسلوك وفقا لنتيجة التحقيق الذي يجرى معه.
‌ز- إذا لم يجتاز الامتحان التأهيلي لدرجة دكتور الفلسفة مرتين.
‌ح- إذا رفضت لجنة الحكم والمناقشة الرسالة مرتين متتاليتين.
          ولا يجوز إعادة تسجيل الطالب المفصول بأي من هذه الأسباب منفردة أو مجتمعة.
1.  يلغى تسجيل المعيد أو المدرس المساعد الذي سافر إلى الخارج للحصول على الدرجة العلمية وذلك بعد سنة من تاريخ سفره بعد اخذ رأى القسم المختص وموافقة مجلس الكلية.
مادة (57): في صلاحية الرسالة للعرض والمناقشة وتشكيل لجنة الحكم على الرسالة:
1.  تقدم الرسالة للفحص والمناقشة مطبوعة وغير مجلدة وفي صورتها النهائية بعد موافقة المشرف الرئيسي على صلاحيتها للعرض والمناقشة  واقتراح اللجنة الثلاثية للمناقشة وموافقة مجلس القسم المختص عليها وإقرارها من مجلس الكلية وموافقة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
2.  مع مراعاة المادة (53 البند 2) من اللائحة، يُشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة ، وفى حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشترك عضوان في اللجنة على أن يكون لهما صوت واحد، ويكون العضوان الآخران من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمراكز البحثية ويكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة ، وعلى أن يكون  أحد عضوي اللجنة من خارج لجنة الإشراف من داخل الكلية و العضو الآخر من خارج الكلية بالنسبة لرسائل الماجستير ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراه، ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
مادة (58):  مناقشة الرسائل العلمية والتقارير عنها ومنح الدرجة:
1.  تتم الدعوة لفحص ومناقشة الرسالة بصورة علنية بعد مدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ موافقة الجامعة على تشكيل لجنة الحكم على الرسالة. على أن يقوم ممثل لجنة الإشراف في لجنة الحكم على الرسالة بإخطار وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث كتابياً بموعد ومكان المناقشة وذلك قبل 10 أيام على الأقل من هذا الموعد كتابة، ويعلن ذلك في الكلية. وتتم المناقشة بأحد قاعات المناقشات المعتمدة  بالكلية وعلى أن  يكون ذلك في أوقات العمل الرسمية وفى غير أيام العطلات الرسمية.
2.  في حالة عدم انعقاد اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على التشكيل، يقدم ممثل لجنة الإشراف في لجنة الحكم تقريراً كتابياً لمجلس الكلية لتوضيح أسباب عدم انعقاد اللجنة مقروناً بقرار من مجلس القسم فيما يراه بهذا الخصوص، وطلب مد فترة المناقشة إلى ثلاثة شهور أخرى على ألا تتم المناقشة إلا بعد موافقة مجلس الكلية على ما جاء بتقرير القسم المختص. ويعد كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرا منفردا يتضمن نبذة مختصرة عن الرسالة والرأي في ما تضمنته الرسالة من النواحي العلمية واللغوية والتوصية بصلاحية الرسالة للعرض والمناقشة، كما تقوم اللجنة بإعداد تقرير جماعي بنتيجة المناقشة ويتضمن التوصية بمنح أو عدم منح الطالب الدرجة. وفي حالة التوصية بعدم المنح يجب ذكر المبررات وتوضيح المدة اللازمة لعمل الإصلاحات و التعديلات بالرسالة إذا رأت اللجنة إعادة المناقشة.
3.  في جميع الأحوال، تعرض كل التقارير على مجلس القسم للإحاطة ثم ترفع إلى أ.د. وكيل الكلية للدراسات العليا لعرض قرار لجنة الحكم على لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية ثم مجلس الكلية ثم ترفع للأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
4.  في حالة منح الطالب الدرجة، يقدم الطالب نسخة واحدة ورقية و نسختين الكترونيتين على (CD) من رسالته لكنترول الدراسات العليا للتأكد من مطابقتها فيما بينها ومراعاتها لمتطلبات الكلية في هذا الشأن في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قرار لجنة الحكم في أحقية الطالب للدرجة، وذلك قبل استكمال إجراءات المنح.
5.  لمجلس الكلية بناءً على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذي لم تُقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص في خلال عام على الأكثر وإلى نفس اللجنة.


البـاب السـابع
التعليم المسـتمر

المادة (59) :  يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختلفة أن ينظم دورات تدريبية، أو دراسات تخصصية، أو مقررات دراسية تطبيقية تستهدف تحديث ورفع المستوى العلمي وكذلك تنشيط واستمرارية تعليم الخريجون أو المتخصصون الحاصلون على الدرجات الجامعية اللازمة والمعترف بها ويجوز مشاركة المؤسسات والهيئات المعنية في تنظيم هذه الدورات أو الدراسات. وتمنح هذه الدورات شهادات مشاركة ولا تمنح أي درجات جامعية. ويجوز أن يعقد امتحانات في نهايتها ويمنح الدارسون لمقرر دراسي أو أكثر إفادة باجتيازها بنجاح.


البــاب الثامن
الأحكام الانتقالية والعامة

المادة (60): فيما لم يرد نص بشأنه في هذه اللائحة يتم تطبيق ما ورد بخصوصه في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وفقاً لآخر التعديلات، وقرارات مجلس الكلية وأية قوانين أو لوائح أو قرارات أخرى مرتبطة.


المادة (61):  تطبق أحكام هذه اللائحة على الطلاب الذين يتقدمون للتسجيل بالدراسات العليا من العام الجامعي التالي لصدور القرار الوزاري باعتماد هذه اللائحة، أما الطلاب المسجلون قبل هذا التاريخ فتسرى عليهم أحكام اللائحة الداخلية المعمول بها وقت تسجلهم.

هناك تعليق واحد: